تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
قال : لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله « 1 » . وموثق ابن بكير عنه ( ع ) : في الشاذكونة « 2 » يصيبها الاحتلام ايصلى عليها ؟ قال ( ع ) : لا « 3 » . وقريب منهما غيرهما ، وبين ما دلَّ على الجواز كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قال : سألته عن الشاذكونة عليها جنابة ايصلى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس « 4 » . وصحيح ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ايصلى فيهما إذا جفا ؟ قال ( ع ) : نعم « 5 » . ونحوهما غيرهما . وفيه : ان هذا جمع تبرعي لا شاهد له ، ولا وجه لتخصيص ما دلَّ على الجواز أولا بما دلَّ على المنع في خصوص موضع الجبهة ، ثم تخصيص ما دلَّ على المنع مطلقا به كما لا يخفى ، بل الأولى في مقام الجمع بين هاتين الطائفتين ، حمل ما ظاهره المنع على الكراهة . فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى لزوم طهارة ما يسجد عليه ، وعدم لزوم طهارة المكان الذي يصلى فيه ، وان كان الأولى طهارته أيضا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 372 / 80 / الوسائل ج 3 ص 452 أبواب النجاسات ب 29 ح 4149 4 . ( 2 ) الشاذكونة : بفتح الذال ، ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن ، القاموس المحيط للفيروز آبادي ج 4 ص 239 ، وحكي صحاب الحدائق في الحدائق 7 ص 195 عن الكاشاني في الوافي صالشاذكونة بالفارسية الفراش الذي ينام عليه . وعن آخرين أنها حصير صغير . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 369 ح 68 / الوسائل ج 3 ص 455 أبواب النجاسات ب 30 ح 4158 6 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 369 ح 69 / الوسائل ج 3 ص 454 أبواب النجاسات ب 30 ح 4155 3 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 245 ح 736 ، مسائل علي بن جعفرع ص 221 / الوسائل ج 3 ص 453 أبواب النجاسات ب 30 ح 4153 1 .