ويشترط طهارة موضع الجبهة
شرح
ودعوى ان المستفاد من الأدلة الواردة في الموارد المتفرقة : ان مراعاة الوقت أولى من مراعاة غيره من ما يعتبر في الصلاة ، وعليه فتتعين الصلاة حال الخروج ، مندفعة بان ذلك فيما دار الامر بين الصلاة خارج الوقت بتمامها ، أو اتيانها فيه ، لا في مثل المقام مما يدور الامر بين ادراك ركعة منها في الوقت تامة الاجزاء والشرائط ، واتيانها بتمامها فيه فاقدة لبعض ما يعتبر فيها كما لا يخفى وجهه .
طهارة محل وضع الجبهة
( ويشترط ) في الصلاة أو السجدة ( طهارة موضع الجبهة ) بلا خلاف ، بل عن جماعه كثيرة « 1 » : دعوى الاجماع عليه . ويشهد به - مضافا إلى الاجماع - صحيح ابن محبوب ، عن الإمام الرضا ( ع ) : انه كتب اليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب ( ع ) اليه : ان الماء والنار قد طهراه « 2 » . حيث إن ظاهر السؤال كون عدم جواز السجود على النجس مفروغا عنه ، كما أن ظاهر الجواب هو ذلك كما لا يخفى .هامش
( 1 ) العلامة في المختلف 2 ص 114 ، والكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 126 ، والسيد العاملي في المدارك 3 ص 225 ، والسبزواري في الذخيرة ج 2 ص 239 ، قال : أما اعتبار طهارة موضع الجبهة فللاجماع ، فإن كل من اعتبر الطهارة في الصلاة إعتبر طهارة موضع الجبهة ، وعن النراقي إجماعا محققا في المستند ج 4 ص 426 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 330 ح 3 / الوسائل ج 5 ص 358 أبواب ما يسجد عليه ب 10 ح 6788 1 .