تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
فحينئذ : ان كان في سعة الوقت يجب عليه الخروج والصلاة خارج الدار ، وليس له الصلاة حال الخروج لاستلزام التشاغل بها فوت الاستقرار والسجود ونحو ذلك ، مع عدم الدليل على سقوطها . وان كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج كما هو المشهور ، بل عن بعض « 1 » : بلا خلاف ، ويومئ للسجود لاستلزامه مزيد البقاء في المغصوب المحرم المقدم دليله على دليل السجود ، فينتقل الفرض إلى الايماء . واما الركوع : فحيث انه لا يستلزم مزيد المكث فيه لعدم احتياجه إلى الاستقرار ، فلا وجه لتبديله بالايماء ويراعي باقي الشرائط من الاستقبال وغيره بقدر المكنة على وجه لا يستلزم المكث ، والدليل على وجوب الصلاة في هذه الحال قوله ( ع ) : فإنها لا تدع الصلاة بحال « 2 » . وعليه فما عن ابن سعيد والعلامة الطباطبائي ( رح ) « 3 » من التوقف في صحة هذه الصلاة ، ضعيف . ودعوى ان التشاغل بها في هذه الحال مستلزم لفوت الاستقرار والسجود ونحو ذلك مع عدم الدليل على سقوطها هنا ، مندفعة بان سقوطها
هامش
( 1 ) كالعلامة في المنتهى ج 4 ص 300 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 99 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 373 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 2394 5 . ( 3 ) حكاه عنهما صاحب الجواهر ج 8 ص 296 .