شرح
فحينئذ : ان كان في سعة الوقت يجب عليه الخروج والصلاة خارج الدار ، وليس له الصلاة حال الخروج لاستلزام التشاغل بها فوت الاستقرار والسجود ونحو ذلك ، مع عدم الدليل على سقوطها .
وان كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج كما هو المشهور ، بل عن بعض « 1 » : بلا خلاف ، ويومئ للسجود لاستلزامه مزيد البقاء في المغصوب المحرم المقدم دليله على دليل السجود ، فينتقل الفرض إلى الايماء .
واما الركوع : فحيث انه لا يستلزم مزيد المكث فيه لعدم احتياجه إلى الاستقرار ، فلا وجه لتبديله بالايماء ويراعي باقي الشرائط من الاستقبال وغيره بقدر المكنة على وجه لا يستلزم المكث ، والدليل على وجوب الصلاة في هذه الحال قوله ( ع ) : فإنها لا تدع الصلاة بحال « 2 » .
وعليه فما عن ابن سعيد والعلامة الطباطبائي ( رح ) « 3 » من التوقف في صحة هذه الصلاة ، ضعيف .
ودعوى ان التشاغل بها في هذه الحال مستلزم لفوت الاستقرار والسجود ونحو ذلك مع عدم الدليل على سقوطها هنا ، مندفعة بان سقوطها
هامش
( 1 ) كالعلامة في المنتهى ج 4 ص 300 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 99 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 373 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 2394 5 .
( 3 ) حكاه عنهما صاحب الجواهر ج 8 ص 296 .