تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
وفيه : انه لا يرفع اليد بواسطة هذه القواعد عن ما تقتضيه اطلاقات الأدلة ، مضافا إلى أن المعتبر في الصلاة الهيئة المخصوصة ، وقد انتقل الفرض منها إلى الايماء والانحناء انما كان واجبا في السابق مقدمة لها لا مستقلا ، نعم لو كان الانحناء بنفسه واجبا وجزء للصلاة أمكن التشبث لاثبات ما تيسر منه بقاعدة ما لا يدرك ، فتأمل ، لولا ظهور الاخبار في خلافه .

صلاة العاري في سعة الوقت

الخامس : هل يجوز البدار إلى فعل الصلاة عاريا في سعة الوقت ، أم لا يجوز ، أو يفصل بين العلم بتجدد القدرة قلا يجوز ، وعدمه فيجوز ، أو يفصل بين العلم بعدم تجدد القدرة فيجوز ، وعدمه فلا يجوز ؟ وجوه وأقوال : وقد استدل بعض الأكابر « 1 » على الأول بوجوه : 1 - التمسك باطلاق أدلة الصلاة وانها واجبة فعلا ، فيلزم سقوط الستر وإلا لزم التكليف بما لا يطاق . 2 - التمسك باطلاق أدلة صلاه العاري بدعوى انها تدل على صحة الصلاة في كل زمان حضرت الصلاة ولم يكن عنده ما يستر به عورته .
هامش
( 1 ) المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 10 ص 423 ط . المؤسسة الجعفرية .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167 | السيد محمد صادق الروحاني