فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169
واما مع الشك في تجددها ، فمقتضى الأصل جوازه جوازا ظاهريا كما حققناه في المواقيت . وحاصله جريان الاستصحاب في الحالة المتيقنة الموجودة وهي عدم التمكن فتسصحب هذه الحالة إلى آخر الوقت ، لان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية يجري إذا كان لبقاء المستصحب في المستقبل اثر فعلي ، فيجري استصحاب عدم التمكن إلى آخر الوقت ، فيحكم بجواز البدار في صورة الشك أيضا . فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى هو القول الثالث . لو وجد الساتر في أثناء الصلاة السادس : لو وجد الساتر في أثناء العمل ، فاما ان يكون ذلك في سعة الوقت بحيث لو تركها يدرك الصلاة كلها في الوقت ، واما ان يكون في ضيق الوقت بحيث لو ترك ما بيده من الصلاة المشتغل بها لم يدرك ولو ركعة ، واما ان يكون بحيث لو رفع اليد عنها يدرك ركعة منها مع الستر في الوقت . اما القسم الأول : فمقتضى ما عرفت في الفرع السابق بطلان ما بيده ، ووجوب استئناف الصلاة مع الستر لما عرفت من أن جواز الصلاة عاريا يتوقف على كونه غير متمكن في مجموع الوقت ، فالتمكن في الأثناء