شرح
الجماعة للعراة
فروع : الأول : لا شبهة في مشروعية الجماعة للعراة لأدلة الجماعة ، وللموثقة المتقدمة ، ولصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ، قال يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس « 1 » . فما في خبر أبي البختري : فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى « 2 » ، لا بدَّ من حمله على ما لا ينافي مشروعية الجماعة لعدم عمل الأصحاب به ، فلا يصلح لمعارضة ما تقدم . الثاني : ظاهر كثير من الفتاوى : ان الواجب على المأمومين وقوفهم في صف واحد ، وهو الأظهر ، لأنهم لو وقفوا في صف واحد أمنوا جميعا من المطلع فيجب عليهم الركوع والسجود ، وان وقفوا في صفين فمن في الصف المتقدم بالنسبة إلى المتأخر كالإمام بالنسبة إليهم ، فلا بدَّ وأن ينتقلوا إلى الايماء لعدم الامن من المطلع . وحيث إن الايماء بدل اضطراري لا ينتقل اليه مع امكان الركوع والسجود ، فلا يجوز الوقوف في الصف المتقدم .هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 178 ح 2 / الوسائل ج 4 ص 450 أبواب لباس المصلي ب 51 ح 5689 1 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 66 / الوسائل ج 4 ص 451 أبواب لباس المصلي ب 52 ح 5691 1 .