شرح
بالايماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما يعارضها .
قلت : انها تقدم عليه لا خصيتها ، وهو لا يكون علة عقلية غير قابلة للتخصيص ، هذا مضافا إلى احتمال ان يكون المراد البدو للناظر فلا يشمل مورد الرواية .
فتحصل مما ذكرناه : ان شيئا مما أورد على الموثقة ليس بتام ، فهي المعتمدة في المقام ولا وجه لطرحها أصلا ، فعلى هذا ان احتملنا خصوصية المأموم في هذا الحكم فتختص الرواية به ، وان لم نحتمل ذلك كما هو الحق فتكون نتيجة ضم الروايات بعضها إلى بعض سقوط شرطية الستر للصلاة من حيث هو في حق العاري ، وانه لا يجب رعايته الا من جهة الحفظ عن النظر ، وهو مخصوص بصورة عدم الامن ، فيجب الجلوس والايماء للركوع والسجود في حال عدم الامن لذلك ، فمع الامن في حال الركوع والسجود دون القيام يجلس ويركع ويسجد ولا مقتضى لترك الركوع والسجود .
هذا ، ولكن مع ذلك بما ان حمل النصوص الدالة على أن من لم يره أحد يصلي قائما مؤميا على مورد الامن من المطلع في حال القيام دون الركوع والسجود لا يخلو عن بعد ، وتخصيص الموثقة بالماموم ابعد ، فالأحوط تكرار الصلاة بان يصلي تارة مع الايماء ، وأخرى مع الركوع والسجود .