شرح
قلت : أولا : ان الموثقة مختصة بالماموم ، فتكون أخص منها ، وثانيا : ان تلك الروايات وان كانت مختصة بحال الامن من المطلع في حال القيام ، إلا انها أعم منها بالنسبة إلى حال الركوع والسجود ، وقابلة للتقييد بما إذا لم يؤمن في الركوع والسجود من بدو ما خلفه للناظر ، فعلى فرض عدم اختصاص الموثقة بالماموم تكون أيضا أخص منها فتقدم عليها .
فان قلت : ان الرواية ضعيفة السند لان في طريقها ابن جبلة الواقفي ، وإسحاق بن عمار الفطحي ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع على خلافها .
قلت : ان ما حققناه في محله « 1 » إنما هو حجية خبر الثقة ولو لم يكن الراوي اماميا ، وهذه الرواية موثقة ، وقد وصفها المحقق ( رح ) « 2 » : ( بأنها حسنة ومعمول بها عند جماعة ، فلا يلتفت إلى دعوى الاجماع على خلافها ) .
فان قلت : ان المراد بقوله ( وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ) الايماء بوجوههم .
قلت : إن هذا خلاف الظاهر لا يصار اليه خصوصا مع التفصيل بين المأموم والإمام .
فان قلت : ان عموم التعليل في حسنة زرارة وهو قوله ( ع ) بعد الامر
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 4 ص 252 ، ط . ج راجع تقرير بناء العقلاء على حجية خبر الواحد .
( 2 ) المعتبر ج 2 ص 107 .