تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
3 - ما يدل على التفصيل بين الامن من المطلع فيصلى قائما وعدمه فيصلي جالسا : كخبر ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد ، فان رآه أحد صلى جالسا « 1 » . وصحيحة عبد الله ابن مسكان عن أبي جعفر ( ع ) في رجل عريان ليس معه ثوب قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما « 2 » . 4 - ما ورد في جماعة العراة : وهي موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : قوم قطع عليهم الطريق واخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ قال : يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمى ايماء بالركوع والسجود وهم يركعون ، ويسجدون خلفه على وجوههم « 3 » .

كيفية صلاة العاري

والكلام يقع في مقامين : الأول : في القيام ، الثاني : في الركوع والسجود . اما الأول : فمقتضى الجمع بين الروايات تقييد الطائفتين الأوليين
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 259 ح 797 / الوسائل ج 4 ص 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 5684 3 . ( 2 ) المحاسن ج 2 ص 372 / الوسائل ج 4 ص 450 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 5688 7 ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 365 ح 46 / الوسائل ج 4 ص 451 أبواب لباس المصلي ب 51 ح 5690 2 .