تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ويستحب للرجل ستر جميع جسده ، والرداء أفضل .
شرح
( ويستحب للرجل ستر جميع جسده ) للنبوي : إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فان الله تعالى أحق ان يزين له « 1 » . وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) في حديث قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوبا ؟ قال : لا يصلح « 2 » ، ولو صلى في ثوب واحد فالأفضل ان يعقده على عنقه . ( والرداء أفضل ) للامام وغيره . اما كونه أفضل للامام فتدل عليه نصوص : كصحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أم قوما في قميص واحد ليس عليه رداء ، قال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها « 3 » . ونحوه غيره . واما لغيره : فيشهد به ما دلَّ على أن من صلى في سراويل أو في ازار مؤتزرا به يجعل على رقبته ما يتردى به ، كمرفوع علي بن محمد عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل صلى في سراويل ليس معه غيره ، قال : يجعل التكة على عاتقه « 4 » .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 236 ، كنز العمال ج 7 ص 331 ح 19120 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 89 / الوسائل ج 4 ص 453 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 5698 7 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 294 ح 7 / الوسائل 4 ص 452 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 5692 1 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 395 ح 5 / الوسائل 4 ص 453 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 5696 5 .