تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
المحققان « 1 » إلى التفصيل بين المأموم وغيره ، واختارا مسلك المشهور في غير المأموم ، واختارا فيه انه ان امن من اطلاع غيره عليه يصلي مع الركوع والسجود . واختار صاحب الجواهر ( رح ) « 2 » : أنه ان امن من المطلع في جميع حالات الصلاة يصلي قائما بالركوع والسجود ، وان لم يؤمن صلى جالسا موميا ، وان امن في الركوع والسجود دون القيام صلى جالسا بالركوع والسجود ، وان عكس صلى قائما موميا ، من غير فرق في جميع ذلك بين المأموم وغيره ولعل هذا هو الأقوى على ما سيظهر لك إن شاء الله . والأصل في الخلاف إختلاف الاخبار وهي على طوائف : 1 - ما يدل على أنه يصلي قائما مطلقا : كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) : وان لم يصب شيئا يستر به عورته أو ما وهو قائم « 3 » . 2 - ما يدل على أنه يصلي جالسا على الاطلاق : كخبر محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه الا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني ، قال : يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي فيومى ايماء « 4 » .
هامش
( 1 ) المحقق الحلي في المعتبر ج 2 ص 105 - 107 ، والمختصر النافع ص 25 / والمحقق الكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 101 . ( 2 ) الجواهر ج 8 ص 198 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 365 ح 47 / الوسائل ج 4 ص 448 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 5682 1 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 223 ح 90 / الوسائل ج 3 ص 486 أبواب النجاسات ب 46 ح 4251 4 .