تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
جسد المرأة عورةوسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين
شرح
لأجل ان المجموع عورة يدفع بالأصل ، فيجوز للرجل ان يصلي عريانا إذا ستر قبله ودبره . ثم إن المراد بالقبل كما صرح به غير واحد « 1 » : الذكر والبيضتان ، وبالدبر حلقته التي هي نفس المخرج ، ويشهد به مضافا إلى انها المتبادر منهما بعض نصوص الباب . هذا في الرجل ، وأما المرأة : المشهور بين الأصحاب ان ( جسد المرأة عورة ) فيجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة ، ( وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين ) . فهاهنا أمران : أحدهما : وجوب ستر المرأة بدنها ورأسها حتى الشعر في الصلاة ، ثانيهما : عدم وجوب ستر المستثنيات . اما الأول : فاستدل له الشيخ « 2 » بما دلَّ على أن بدن المرأة كله عورة « 3 » ، وقد شيد بعض « 4 » هذا الوجه بصحة اطلاق العورة عليها حقيقة لغة وعرفا ، وقد ثبت بالنص والاجماع وجوب ستر العورة في الصلاة .
هامش
( 1 ) كالشهيد في الذكرى ص 139 ، والبيان ص 60 ، الكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 93 ، والشهيد الثاني في روض الجنان 2 ص 576 ، والعاملي في المدارك 3 ص 191 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 393 ، والاقتصاد ص 258 . ( 3 ) مثل ما روي في أمالي الطوسي النبي ص : النساء عي وعورات ، الأمالي ص 584 و 662 / الوسائل ج 20 ص 66 أبواب مقدمات النكاح ب 24 ح 25053 6 . ( 4 ) حكاه صاحب الجواهر ج 8 ص 163 .