تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
وخبر الحسين وان كان ظاهرا فيما ادعاه القاضي الا انه لاعراض المشهور عنه - مضافا إلى ضعف سنده لكون ابن علوان على ما قيل عاميا « 1 » - لا يعتمد عليه ولو سلم حجيته في نفسه لا بد من طرحه لمعارضته بما هو أقوى منه سندا . وعن أبي الصلاح « 2 » : انها من السرة إلى نصف الساق ، ولا دليل له ظاهر ، والاستدلال له بالنصوص الدالة على أن الرجل يصلي في سراويل واحدة ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحدا وفي قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار ، فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشح به ، والسراويل كل ذلك لا بأس به « 3 » . ونحوه غيره . إذ المتبادر منها لبسها على حسب ما هو المتعارف فيه وهو من السرة إلى نصف الساق أو ما دونه في غير محله لأنها ليست مسوقة لبيان هذا الحكم ولا تدل على وجوب ستر ما يستره السراويل . فتحصل : أن العورة هي القبل والدبر ، واحتمال الالتزام بوجوب الستر من السرة إلى الركبة أو إلى نصف الساق في باب الصلاة من باب التعبد لا
هامش
( 1 ) قاله النجاشي في رجاله 52 ، رقم 116 . ( 2 ) الكافي في الفقه ص 139 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 393 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 387 أبواب لباس المصلي ب 21 ح 5474 1 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 147 | السيد محمد صادق الروحاني