تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
وعن المحقق الكركي « 1 » : الحاق العجان بهما ، ولكن لا دليل له . وعن القاضي « 2 » : ان العورة من السرة إلى الركبة . واستدل له بخبر بشير النبال قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الحمام ؟ قال : تريد الحمام ؟ قلت : نعم ، فامر بأسخان الماء ثم دخل فاتزر بازار وغطى ركبتيه وسرته ثم امر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجه من الإزار ، ثم قال : اخرج عني ، ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال : هكذا فافعل « 3 » . وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ( ع ) : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة « 4 » . وخبر الخصال عن أمير المؤمنين ( ع ) : ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم « 5 » . ولكن خبر بشير لعدم دلالته على تحديد العورة لا ينافي النصوص المتقدمة ، وعليه فالامر فيه يحمل على الاستحباب للاجماع على عدم وجوب ستر شيء زائدا على العورة ، وبذلك يظهر ما في خبر الخصال ، مضافا إلى اشعاره بنفسه بإرادة الكراهة .
هامش
( 1 ) حكاه صاحب الجواهر عن حاشية الارشاد للكركي ، الجواهر ج 8 ص 183 . ( 2 ) المهذب ج 1 ص 83 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 501 ح 22 ، والوسائل 2 ص 35 / أبواب أداب الحمام ح 1404 1 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 49 / الوسائل ج 21 ص 148 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 44 ح 26755 7 . . ( 5 ) الخصال ج 2 ص 630 / الوسائل ج 5 ص 23 أبواب أحكام الملابس ب 10 ح 5787 3 .