تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
وحيث إن الظاهر من الأدلة - بقرينة الارتكاز العرفي - هو الثاني ، فالأقوى عدم لزوم الاجتناب .

[ الذباب الواقع على النجس ]

المسألة الثانية الذباب الواقع على النجس : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وان كان فيه رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته بناء على عدم تنجس بدن الحيوانات ، إذ حينئذ يشك في ملاقاته للنجس فيرجع إلى الاستصحاب ، واما بناء على القول بالتنجس وكون زوال العين من المطهرات ، فحيث انه حال وقوع الذباب على النجس تكون نجاسة رجله معلومة ، وبعد ما يقع على الثوب أو البدن يحتمل مصاحبته لعين النجس فارتفاع نجاسة رجله مشكوك فيه ، فيستصحب بقاء نجاسته ، ومن آثارها نجاسة ملاقيه .

المتنجس لا يتنجس ثانيا

المسألة الثالثة : المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى اجماعا حكاه ، جماعة ، ولكن مقتضى القواعد تنجس المتنجس ، إذ النجاسة سواء كانت من الأحكام الوضعية المستقلة بالجعل ، أم كانت منتزعة من الأحكام التكليفية قابلة للتعدد واجتماع فردين منها في شئ واحد ، وبما ان ظاهر الأدلة تحقق فرد من النجاسة عقيب تحقق ملاقاة الشئ لكل واحد من النجاسات العينية من غير فرق بين سبق ملاقاة أخرى وعدمه . فيتعين الالتزام بتنجس المتنجس .