شرح
الجزء الخامس
كتاب الطهارة [ والنجاسة ]
[ المتنجسات وأحكامها ]
مسائل : في المتنجسات وأحكامها[ فيها مسائل ]
[ في كيفية تنجس المتنجسات ]
المسألة الأولى في كيفية تنجس المتنجسات : في كيفية تنجس المتنجسات : يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس ان يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فان كانا يابسين لم ينجس كما هو المشهور ، بل عن جماعة كثيرة : دعوى الاجماع عليه « 1 » . وتشهد له جملة من النصوص : كموثق عبد الله بن بكير : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال ( ع ) : كل شئ يابس ذكي « 2 » . وصحيح البقباق عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وان مسه جافا فاصبب عليه الماء . ونحوهما غيرهما منهامش
( 1 ) راجع غنائم الأيام ج 1 ص 452 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 49 ح 80 / الوسائل ج 1 ص 351 ح 930 .