تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
شرح

الجزء الخامس

كتاب الطهارة [ والنجاسة ]

[ المتنجسات وأحكامها ]

مسائل : في المتنجسات وأحكامها

[ فيها مسائل ]

[ في كيفية تنجس المتنجسات ]

المسألة الأولى في كيفية تنجس المتنجسات : في كيفية تنجس المتنجسات : يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس ان يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فان كانا يابسين لم ينجس كما هو المشهور ، بل عن جماعة كثيرة : دعوى الاجماع عليه « 1 » . وتشهد له جملة من النصوص : كموثق عبد الله بن بكير : قلت : لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال ( ع ) : كل شئ يابس ذكي « 2 » . وصحيح البقباق عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وان مسه جافا فاصبب عليه الماء . ونحوهما غيرهما من
هامش
( 1 ) راجع غنائم الأيام ج 1 ص 452 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 49 ح 80 / الوسائل ج 1 ص 351 ح 930 .