شرح
وأجاب عنه الشيخ الأعظم ( رح ) في طهارته « 1 » : بان المسبب ليس هو الوجوب والطلب لحصوله قبل وجود السبب بنفس الكلام الدال على السببية .
وفيه : ان انشاء الوجوب وان كان قبل وجود السبب الا ان الوجوب - اي الوجوب الفعلي - لا محالة يوجد بعد وجود السبب .
فالصحيح ان يجاب عنه : بان المسبب ليس هو الوجوب من حيث هو بل وجوب خاص ، ومن المعلوم ان تعدد ذلك مستلزم لتعدد الواجب .
الخامس : ان الفعل الواحد يمكن ان يكون كافيا في تحقق تكليفين وان علم تعددهما كما في الأغسال .
وفيه : ان ذلك يحتاج إلى الدليل لكونه خلاف الأصل .
فإذا العمدة في عدم تنجس المتنجس الاتفاق عليه ، ومعقده التداخل في الأثر المشترك لا فيما تمتاز به بعض النجاسات عن بعض ، فلو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب عليه غسله مرتين .
لو علم تنجس شيء بالأشد أو الأضعف
المسألة الرابعة : لو علم تنجس الشئ اما بالبول أو الدم أو اما بالولوغ أو بغيره فهل يجب اجراء حكم الأشد أو الأضعف ؟ وجهان :هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ط . ق ج 1 ص 251 - 252 .