تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
مع السيلان ومشقة الإزالة
شرح
لم يقيد القروح والجروح بشئ « 1 » ، وجماعة منهم قيدوها باللازمة أو الدامية أو السائلة أو التي لا ترقى « 2 » . وتشهد له الأخبار المستفيضة الآتية . وانما الكلام والاشكال في اعتبار القيدين الذين ذكرهما المصنف ( رح ) بقوله ( مع السيلان ومشقة الإزالة ) فالمنسوب إلى الأكثر أو المشهور « 3 » : اعتبار القيدين أو أحدهما . وعن الصدوق « 4 » وجملة من المتأخرين بل أكثرهم : عدم اعتبار شيء منهما ، وهو الأقوى لإطلاق جملة من النصوص : كحسن ليث المرادي : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا فقال ( ع ) : يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه . فان مقتضى اطلاقه جواز الصلاة في دم الدماميل والقروح ما دام يصدق أحد هذين العنوانين ، وبعبارة أخرى ما لم تبرأ « 5 » . ومصحح أبي بصير : دخلت على أبي جعفر ( ع ) وهو يصلي فقال لي قائدي : ان في ثوبه دما فلما انصرف ( ع ) قلت له : ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال ( ع ) : ان بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ « 6 » .
هامش
( 1 ) راجع شرائع الإسلام ج 1 ص 43 ، المختصر النافع ص 18 ، الدروس ج 1 ص 126 . ( 2 ) المراسم العلوية ص 55 ، الخلاف ج 1 ص 252 ، غنية النزوع ص 41 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 177 ، قواعد الأحكام ج 1 ص 193 ، إيضاح الفوائد ج 1 ص 29 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 74 - 75 ، إلا أن كلامه في خصوص الجروح دون القروح . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 258 ح 37 ( 6 ) الكافي ج 3 ص 58 ح 1