تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
كان حلال الاكل لكانت الصلاة فيه جائزة ، فمثل الدم والمني خارج مما أريد بهذا العام ، مندفعة بأنه لو سلم هذا الظهور الدم الأقل من الدرهم يكون من جملة تلك الأشياء ، إذ لو كان الحيوان محلل الاكل لكانت الصلاة في دمه الأقل من الدرهم جائزة . فتحصل : ان الأقوى الحاق دم نجس العين بدم الحيض ، وظهر أيضا الحاق دم الميتة وغير المأكول به كما لا يخفى .

المراد بالدرهم

المسألة الثالثة : في المراد بالدرهم في محل الكلام ، وهو على ما عن السرائر « 1 » والفقيه « 2 » والهداية « 3 » والمقنعة « 4 » والانتصار « 5 » والخلاف « 6 » وغيرها : الوافي . وعن المصنف ( رح ) في جملة من كتبه « 7 » والمحقق « 8 » : هو البغلي ، بل
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 177 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 71 - 72 في تعليقه على الحديث 165 . ( 3 ) الهداية ص 72 . ( 4 ) المقنعة ص 69 . ( 5 ) الإنتصار ص 93 . ( 6 ) الخلاف ج 1 ص 477 . ( 7 ) قواعد الإحكام ج 1 ص 193 . ( 8 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 43 . إلا أن عبارته ليست صريحة بالوافي بل إنه صرح بمقدار الدرهم الوافي .