شرح
كان حلال الاكل لكانت الصلاة فيه جائزة ، فمثل الدم والمني خارج مما أريد بهذا العام ، مندفعة بأنه لو سلم هذا الظهور الدم الأقل من الدرهم يكون من جملة تلك الأشياء ، إذ لو كان الحيوان محلل الاكل لكانت الصلاة في دمه الأقل من الدرهم جائزة .
فتحصل : ان الأقوى الحاق دم نجس العين بدم الحيض ، وظهر أيضا الحاق دم الميتة وغير المأكول به كما لا يخفى .
المراد بالدرهم
المسألة الثالثة : في المراد بالدرهم في محل الكلام ، وهو على ما عن السرائر « 1 » والفقيه « 2 » والهداية « 3 » والمقنعة « 4 » والانتصار « 5 » والخلاف « 6 » وغيرها : الوافي . وعن المصنف ( رح ) في جملة من كتبه « 7 » والمحقق « 8 » : هو البغلي ، بلهامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 177 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 71 - 72 في تعليقه على الحديث 165 .
( 3 ) الهداية ص 72 .
( 4 ) المقنعة ص 69 .
( 5 ) الإنتصار ص 93 .
( 6 ) الخلاف ج 1 ص 477 .
( 7 ) قواعد الإحكام ج 1 ص 193 .
( 8 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 43 . إلا أن عبارته ليست صريحة بالوافي بل إنه صرح بمقدار الدرهم الوافي .