شرح
وموثق ابن سنان المتقدم « 1 » ، ونحوهما غيرهما « 2 » .
واما خبر منصور بن حازم الدال على عدم جوازها على الراحلة ولو مع المرض الشديد « 3 » فلضعف سنده واعراض الأصحاب عنه لا يصلح للمعارضة مع هذه النصوص .
ثم إن المضطر إلى الصلاة على الراحلة يجب عليه الاستقبال ان أمكن لدليل اعتباره .
الاضطرار إلى ترك بعض الاجزاء والشرائط
وان لم يتمكن من الاستقبال في جميع الصلاة بان تمكن منه في ركعة منها مثلا استقبل بما أمكنه من صلاته ، لان سقوط اعتباره في بعض الاجزاء لا يوجب سقوطه في الجميع ، فهل يتعين عليه الاستقبال في الركعة الأولى ، أو يتخير بينه وبين الاستقبال في ركعة من سائر الركعات ؟هامش
( 1 ) تقدم في ص 423 .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 325 باب 14 من أبواب القبلة / التهذيب ج 3 ص 207 باب 23 الصلاة في السفر .
( 3 ) الوسائل ج 4 ص 327 باب 14 من أبواب القبلة ح 5293 / التهذيب ج 3 ص 308 ح 31 .