تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ولو كان إليهما أعاد في الوقت لو كان مستدبراً أعاد مطلقا
شرح
عن أبي عبد الله ( ع ) : في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال ( ع ) : يعيد ولا يعيدون لأنهم قد تحروا « 1 » ، فإنه يدل على بطلان صلاة الإمام بخصوصه لعدم كونه متحريا . ومن ذلك يستكشف ان مفروض السؤال وقوع الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب وإلا بطلت صلاة المأمومين المتحرين أيضا . فتأمل . هذا إذا كان منحرفا إلى ما بين المشرق والمغرب .

الانحراف إلى الاستدبار

( ولو كان ) منحرفا ( إليهما ) دون الاستدبار ( أعاد في الوقت ) دون خارجه كما هو المشهور . وعن الشيخين « 2 » وابن زهرة « 3 » وسلار « 4 » والصدوق في جملة من كتبه « 5 » ( و ) المصنف ( رح ) : انه ( لو كان مستدبراً أعاد مطلقا ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 317 باب 11 من أبواب القبلة ح 5257 / الكافي ج 3 ص 378 ح 2 . ( 2 ) المقنعة 97 ، النهاية 64 . ( 3 ) الغنية 69 . ( 4 ) المراسم 61 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 276 و 278 ، وعيون أخبار الرضا * ج 1 ص 255 .