شرح
والنهاية « 1 » والخلاف « 2 » والمقنعة « 3 » والسرائر « 4 » والغنية « 5 » : اطلاق وجوب الإعادة في الوقت إذا صلى إلى غير القبلة .
والأقوى هو التفصيل بين كونه متحريا فلا إعادة عليه مطلقا ، وبين كونه مصليا من غير تحر فيعيد في الوقت وخارجه .
أما الأول : فتدل عليه جملة من النصوص : كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ، فقال : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة « 6 » .
وخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( ع ) انه كان يقول : من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق
والمغرب « 7 » .
هامش
( 1 ) النهاية 64 .
( 2 ) الخلاف ج 1 ص 303 .
( 3 ) المقنعة 97 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 205 .
( 5 ) الغنية 69 .
( 6 ) الوسائل ج 4 ص 314 باب 10 من أبواب القبلة ح 5246 / الفقيه ج 1 ص 276 ح 848 .
( 7 ) الوسائل ج 4 ص 315 باب 10 من أبواب القبلة ح 5250 / قرب الإسناد 54 .