تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
والنهاية « 1 » والخلاف « 2 » والمقنعة « 3 » والسرائر « 4 » والغنية « 5 » : اطلاق وجوب الإعادة في الوقت إذا صلى إلى غير القبلة . والأقوى هو التفصيل بين كونه متحريا فلا إعادة عليه مطلقا ، وبين كونه مصليا من غير تحر فيعيد في الوقت وخارجه . أما الأول : فتدل عليه جملة من النصوص : كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ، فقال : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة « 6 » . وخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( ع ) انه كان يقول : من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب « 7 » .
هامش
( 1 ) النهاية 64 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 303 . ( 3 ) المقنعة 97 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 205 . ( 5 ) الغنية 69 . ( 6 ) الوسائل ج 4 ص 314 باب 10 من أبواب القبلة ح 5246 / الفقيه ج 1 ص 276 ح 848 . ( 7 ) الوسائل ج 4 ص 315 باب 10 من أبواب القبلة ح 5250 / قرب الإسناد 54 .