شرح
ويعضدهما صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قال : لا صلاة إلا إلى القبلة . قلت : اين حد القبلة ؟
قال ( ع ) : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله « 1 » .
واستدل صاحب الحدائق ( رح ) « 2 » لوجوب الإعادة في الوقت : باطلاق جملة من النصوص :
كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري الآتي عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وان فاتك الوقت فلا تعد « 3 » . ونحوه غيره .
والنسبة بين هذه النصوص وما قبلها وان كانت عموما من وجه ، إلا أنه لأجل تعاض وجوه الجمع - إذ كما يمكن حمل هذه النصوص على غير ما بين المشرق والمغرب كذلك يمكن حمل تلك على عدم الإعادة في خارج الوقت - يتساقط الاطلاقان ويرجع إلى عموم ما دل على اعتبار القبلة ، وانه يجب الإعادة بترك الاستقبال .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 314 باب 10 من أبواب القبلة ح 5247 / الفقيه ج 1 ص 278 ح 855 .
( 2 ) الحدائق ج 6 ص 438
( 3 ) الوسائل ج 4 ص 315 باب 11 من أبواب القبلة ح 5251 / الكافي ج 3 ص 284 ح 3 .