لو ترك الاستقبال عمداً أعاد ولو كان ظانا أو ناسياوكان بين المشرق والمغرب فلا إعادة
شرح
الموضع الثالث :
في احكام الخلل
( و ) فيه مسائل :[ ترك الاستقبال ]
الأولى : ( لو ترك الاستقبالعمداً أعاد ) في الوقت وخارجه اجماعا من غير فرق بين ان يكون منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار ، وبين ان يكون إلى الاستدبار لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وعدم كون الماتى به منطبقا على المأمور به ، فيجب الاتيان به ثانيا . الثانية : ( ولو كان ) المصلي إلى جهة ( ظانا ) بكون القبلة فيها ( أو ناسيا ) أو غافلا أو صلى إليها لضيق الوقت ( وكان ) منحرفا عنها إلى ما ( بين المشرق والمغرب فلا إعادة ) عليه ومضت صلاته كما هو المشهور . بل عن غير واحد « 1 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن المبسوط « 2 »هامش
( 1 ) منهم المحقق في المعتبر ج 2 ص 72 ، والعلامة في المنتهى ج 4 ص 195 ، والسيد العاملي في المدارك ج 3 ص 151 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 79 .