پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 404

پدیدآورندگان:

ص۴۰۴
شرح
اللهم إلا أن يكون اعتمادهم في ذلك على النصوص « 1 » الدالة على الاكتفاء بواحدة مطلقا مقتصرا في الخروج عنها على صورة التمكن من الأربع . ويرد عليه ما تقدم من عدم امكان حمل النصوص على صورة الاضطرار فراجع . وان لم يتمكن إلا من الصلاة إلى جهة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء ، لان الصلاة لا تدع بحال ، ولا يجوز له ايقاع الصلاة إلى جميع الجهات بان يوقع كل ركعة منها إلى جهة كما عرفت آنفا .
پاورقی
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 310 باب 8 من أبواب القبلة / الإستبصار ج 1 ص 295 باب 160 من أبواب القبلة . .