تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
حتما كان كذلك لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب خصوصا في مثل المقام الذي منشا التعدد فيه اختلاف موضوعين كل منهما تعلق به امر وهو الصبي والبالغ . 3 - كون عبادات الصبي تمرينية « 1 » . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلان الظاهر أن ما امر به الصبيان هو الصلاة المعهودة التي أوجبها الله على البالغين لا شيء مغاير لها ، وعليه فالصبي مكلف بالطبيعة الواحدة بلغ أم لم يبلغ ، غاية الأمر ما لم يبلغ يكون مرخصا في تركها وإذا بلغ لا يكون مرخصا في الترك ، فإذا اتى الصبي بتلك الطبيعة صحيحة سقط عنه التكليف ، وان بلغ بعد ذلك فلا شئ عليه . وبهذا يندفع الثاني ، إذ وحدة المأمور به تمنع من تعلق امر آخر في الأثناء أو بعد الفراغ بالفعل الواقع صحيحا ، ولعل هذا هو مراد بعض المحققين ( رح ) « 2 » حيث ذكر في مقام الجواب عنه : ان اطلاق الامر المتوجه إلى البالغين منصرف عمن صلى صلاة صحيحة في وقتها . وأما الثالث : فلما عرفت آنفا من شرعية عبادات الصبي .
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد ج 2 ص 47 . ( 2 ) آغا رضا الهمداني في مصباح الفقيه ج 2 ق 1 ص 67 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364 | السيد محمد صادق الروحاني