شرح
وخبر إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت ودخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك « 1 » . بدعوى ان ترى بمعنى تظن .
وفيهما نظر : اما الأول : فلان حجية الظن الخاص لا تستلزم حجية مطلق الظن ، ولذا لم يتوهم أحد حجية الظن مطلقا في الاحكام لما دل على حجية الظن الحاصل من الخبر الواحد .
واما الثاني : فلان كون ( ترى ) بمعنى ( تظن ) ممنوع ، بل الظاهر أنه بمعنى ( تعتقد ) ولا أقل من الاجمال فلا يصح الاستدلال به . مضافا إلى أنه مسوق لبيان حكم آخر وهو الاجزاء إذا وقع جزء من الصلاة في الوقت ، وليس في مقام بيان جواز الشروع فيها تعويلا على الظن حتى يتمسك باطلاقه لحجية الظن مطلقا ولو مع التمكن من العلم ، فعدم حجية مطلق الظن لا ينبغي الاشكال فيه .
الظنون الخاصة
انما الكلام فيما دل دليل على الاكتفاء به من الظنون الخاصة ، وهو أمور :هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 206 باب 25 من أبواب المواقيت ح 4932 / التهذيب ج 2 ص 30 ح 61 .