تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته « 1 » . ودعوى أخصية الخبرين الأخيرين من المدعي والنبويان وان عم أولهما لكل صلاة إلا أنه من حيث كونه عاميا لا يعتمد عليه فالحكم محل اشكال ، مندفعة بان المناقشة في مثل هذا الخبر المشهور المعمول به لدى الأصحاب المعتضد بالاخبار الخاصة ليس في محلها ، فالمستند من حيث السند لا اشكال فيه . واما من حيث المدلول ، فملخص القول فيه يقع في مواضع : الموضع الأول : قد أشكل على دلالته على الحكم بوجهين : 1 - ان الحكم في النصوص المذكورة معلق علي مضي الركعة ، فيختص بمن دخل في الصلاة معتقدا ادراك التمام أو غافلا عنه ثم انقضى الوقت بعد ادراك الركعة ، ولا يشمل من علم من أول الأمر عدم سعة الوقت إلا لا دراك ركعة . 2 - انه يمكن ان يكون المراد من النبوي : ان ادراك ركعة من الصلاة مع الإمام بمنزلة ادراك الجميع ، إذ ليس فيه ما يدل على أن التنزيل المذكور بملاحظة الوقت . وفيهما نظر : اما الأول : فلان المعلق عليه الحكم لو كان المصلي
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 217 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4961 / التهذيب ج 2 ص 62 ح 81 .