تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الثالثة : تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل إلا في مواضع
شرح
ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها عليه وحيث إن المختار عدم الكراهة مطلقا فلا وجه لإطالة الكلام في هذه الجهة . المسألة ( الثالثة : تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل ) بلا خلاف ولا اشكال ، وتدل عليه جملة من النصوص المتقدمة ( إلا في مواضع ) كالمغرب والعشاء الآخرة لمن أفاض من عرفات ، فان تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو صار إلى ثلثه كما يدل عليه صحيح ابن مسلم « 1 » . والعشاء الآخرة مطلقا فان الأولى ان يؤخر حتى يسقط الشفق . والمتنفل فان الأفضل له تأخير الظهرين والاتيان بهما بعد النافلة . والمستحاضة المعتبر في صحة صلاتها الغسل فإنها تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت الفضيلة . والحقوا بهذه المواضع مواضع كثيرة لا يهمنا التعرض لها . ( ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها عليه ) لأنه مقتضى شرطية الوقت .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 ص 12 باب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 18462 / التهذيب ج 5 ص 188 ح 2 .