تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
بعد الصبح العصر عدا ذي السبب
شرح
الثاني : جعل السفر عديلا للجمعة في جملة من النصوص . ( و ) الرابع : ( بعد الصبح ) . ( و ) الخامس : بعد ( العصر ) . واستدل لهما بجملة من النصوص : كخبري معاوية والحلبي المتقدمين « 1 » . ونحوهما غيرهما . وفيه : ان هذه النصوص معارضة بما هو أقوى منها سندا وأكثر عددا الدال على عدم الكراهة ، وفي بعضه : ان عدم ايقاع الصلاة في الوقتين من شعار المخالفين . فتحصل مما ذكرناه : انه لا كراهة للصلاة بجميع اقسامها في هذه الأوقات ، وان الأصحاب القائلين بالكراهة فيها في الجملة قد اختلفوا في تشخيص موضوعها ، فمنهم من خصها بالمبتدئة وقال : تكره الصلاة فيها ( عدا ذي السبب ) كما في المتن . وعن بعضهم « 2 » : كراهتها مطلقا . وعن بعضهم « 3 » : التفصيل بين الأوقات .
هامش
( 1 ) تقدمتا في ص 350 . ( 2 ) كالشيخ في النهاية ص 61 . ( 3 ) كالشيخ المفيد في المقنعة ص 143 .