عند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلا في يوم الجمعة
شرح
( و ) الثالث : ( عند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلا في يوم الجمعة ) .
واستدل للكراهة فيه : بموثق سليمان بن جعفر قال : سمعت الرضا ( ع ) يقول : لا ينبغي لاحد أن يصلي إذا طلعت - إلى أن قال ( ع ) - فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لاحد ان يصلي في ذلك الوقت « 1 » .
وبحديث المناهي المتقدم « 2 » ، وبصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة « 3 » . ونحوه غيره .
والجميع كما ترى ، اما الموثق والحديث : فلما مر انفا ، واما الصحيح : فلان الظاهر من الصلاة فيه الفريضة ، وقد تقدم التصريح بذلك في جملة من الروايات وعرفت مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على
جواز اتيان الفريضة من أول الزوال . ويشهد لذلك أمران :
الأول : ان نصف النهار انما يكون بزوال الشمس بتمامها ، ولا شك في الامر بالنافلة في هذا الوقت .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 237 باب 38 من أبواب المواقيت ح 5024 / علل الشرائع ج 2 ص 343 ح 1 .
( 2 ) تقدم في ص 350 .
( 3 ) الوسائل ج 7 ص 317 باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 9454 / التهذيب ج 3 ص 13 ح 44 .