تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : سألته عن ركعتي الفجر ، فقال ( ع ) : قبل الفجر ، انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة ، صلاة الليل أتريد ان تقايس ، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك الفريضة ، فابدأ بالفريضة « 1 » . وفيه : مضافا إلى انها لم يعمل بظاهرها في موردها لجواز الاتيان بركعتي الفجر بعد الفجر ، بل يستحب اعادتهما بعده لمن قدمهما عليه كما هو المشهور فتأمل ، انه ( ع ) امر بالبدأة بالفريضة ولم ينه عن النافلة ، فكما يمكن ان يكون الامر بها لعدم جواز النافلة ، كذلك يمكن ان يكون لأهمية الفريضة وعدم امكان الامر بهما في زمان واحد ، وعليه فلا تدل على عدم صحة التطوع حتى بناءا على صحة الترتب أو كفاية الملاك . ومنها : صحيحته الأخرى عنه ( ع ) المروية عن الروض والمدارك قلت له : أصلي النافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة ؟ قال ( ع ) : لا ، انه لا يصلى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك ان تطوع حتى تقضيه ؟ قال : قلت : لا ، قال : فكذلك الصلاة « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 264 باب 50 من أبواب المواقيت ح 5109 / التهذيب ج 2 ص 133 ح 281 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ج 3 ص 160 باب 46 من أبواب المواقيت ح 3266 / روض الجنان ص 184 / ومدارك الأحكام ج 3 ص 90 ، وذكره الشهيد الأول في الذكرى ص 134 .