پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 321

پدیدآورندگان:

ص۳۲۱
وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الصبح
شرح
هذا مضافا إلى صحيح ابن سنان المتقدم « 1 » : ان خاف ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء . وفي المقام لو شرع في المغرب تفوت العشاء ، فلا مناص عن البدأة بها ، هذا كله بناء على عدم جواز اقحام الصلاة في الصلاة كما هو الحق ، وإلا فلا بد من الشروع في المغرب ، وبعد الاتيان بركعة منها يشرع في العشاء ويتمها ، ثم يأتي بما بقي من المغرب .

[ وقت الصبح ]

أول وقت الصبح

( وإذا طلع الفجر الثاني ) المسمى بالصبح الصادق الذي يعرف باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء الذي يكون كالقبطية البيضاء ( دخل وقت الصبح ) . أما كون أول الوقت طلوع الفجر فلا خلاف فيه ، وتشهد له كثير من الاخبار كخبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس « 2 » . ونحوه غيره .
پاورقی
( 1 ) تقدم في ص 312 . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 208 باب 26 من أبواب المواقيت ح 4938 / التهذيب ج 2 ص 36 ح 65 .