تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
وخبره الاخر : سألت أبا جعفر ( ع ) وأبا عبد الله عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقال ( ع ) : لا بأس به « 1 » . ورواية إسحاق : سألت أبا عبد الله ( ع ) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل ان تغيب الشفق من غير علة ؟ قال : لا بأس « 2 » . وأما اختصاص أول الوقت بمقدار أداء المغرب بها فالكلام فيه بعينه الكلام في اختصاص أول وقت الظهرين بالظهر ، والأدلة مشتركة ، والمختار واحد فلا حاجة إلى الإعادة . وأما اختصاص آخر الوقت بمقدار أداء العشاء بها فيدل عليه مرسل داود ، وصحيح ابن سنان المتقدمان « 3 » ، وظهورهما في الاختصاص ، بمعنى خروج وقت المغرب وان كان لا ينكر ، إلا أنه لا بد من حملهما على الاختصاص بمعنى كونه وقتا فعليا لدى المزاحمة ، أي الوقت الذي يكون المكلف مأمورا بايقاع العشاء فيه لا الوقت الشأني ، بحيث لا يصلح لوقوع المغرب فيه صحيحة ولو في بعض الفروض النادرة لأجل رواية عبيد وغيرها ، كما عرفت في الظهرين .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 203 باب 32 من أبواب المواقيت ح 4924 / التهذيب ج 2 ص 34 ح 55 ، وفي المصدر فقالا . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 204 باب 32 من أبواب المواقيت ح 4927 / التهذيب ج 2 ص 263 ح 84 . ( 3 ) تقدم المرسل والصحيح في ص 312 .