تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
إلى أن تطلع الشمس
شرح

آخر وقت الصبح

ويمتد وقت الصبح ( إلى أن تطلع الشمس ) كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه « 2 » ، ويشهد له خبر زرارة المتقدم وغيره « 3 » . وعن الشيخ « 4 » : ان هذا للمضطر ، وأما المختار فوقته إلى طلوع الحمرة واسفرار الصبح لصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام « 5 » . ونحوه صحيح عبد الله بن سنان « 6 » . وفيه : مضافا إلى عدم ظهورهما في انتهاء الوقت مطلقا بطلوع الحمرة كما لا يخفي ، لا بد من حملهما على وقت الفضيلة لخبر زرارة
هامش
( 1 ) كما في المسالك ج 1 ص 142 ، ومجمع الفائدة ج 2 ص 24 ، ومحكي حاشية المدارك كما في مفتاح الكرامة ج 5 ص 103 . ( 2 ) كما في الغنية كتاب الصلاة ص 70 ، والسرائر ج 1 ص 196 . ( 3 ) تقدم الخبر في ص 321 ، وراجع الوسائل ج 4 ص 207 باب 26 من أبواب المواقيت . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 75 . ( 5 ) الوسائل ج 4 ص 207 باب 26 من أبواب المواقيت ح 4933 / الكافي ج 3 ص 283 ح 5 . ( 6 ) الوسائل ج 4 ص 208 باب 26 من أبواب المواقيت ح 4937 / التهذيب ج 2 ص 39 ح 74 .