تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح

اختصاص أول الوقت بالمغرب واخره بالعشاء

الأمر الثالث : في اختصاص أول الوقت بالمغرب ، وآخره بالعشاء . قد يتوهم كما عن المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والمقنعة « 3 » : ان أول الوقت إلى ذهاب الحمرة المغربية مختص بالمغرب لجملة من النصوص : كصحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل « 4 » . وصحيحة الحلبي : سألت أبا عبد الله ( ع ) : متى تجب العتمة ؟ قال ( ع ) : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة « 5 » . ونحوهما غيرهما . ولكن لا بد من حملها على الفضيلة للاخبار الصريحة في جواز تقديمها على سقوط الشفق كموثق زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : صلى رسول الله ( ص ) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته « 6 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 74 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 261 . ( 3 ) المقنعة ص 93 . ( 4 ) الوسائل ج 4 ص 185 باب 17 من أبواب المواقيت ح 4862 / التهذيب ج 2 ص 30 ج 39 . ( 5 ) الوسائل ج 4 ص 204 باب 33 من أبواب المواقيت ح 4928 / الكافي ج 3 ص 280 ح 11 . ( 6 ) الوسائل ج 4 ص 309 باب 32 من أبواب المواقيت ح 4921 / التهذيب ج 1 ص 263 ح 83 .