شرح
ومنها : مرسل ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) : وقت سوط القرص ووجوب الافطار من الصيام ان تقوم بحذاء القبلة وتنفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص « 1 » .
وفيه : انه لا بدَّ من طرح المرسل أو حمله على ما سنذكره لوجهين : قوله ( ع ) : فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فان الحمرة المشرقية تزول قبل ان تصل إلى قمة الرأس ، لا انها تجوز إلى ناحية المغرب .
4 - قوله ( ع ) : سقط القرص ، لأنه ليس امرا مجهولا مجملا لا يفهمه العرف ، بل هو من الأمور الواضحة عندهم وهو استتاره في الأفق وغيبته عن العين ، وهذا لا يكون ملازما لزوال الحمرة
المشرقية ، وعلى هذا فلا بد من طرحه ورد علمه إلى أهله أو حمله إما على بيان العلامة لغروب الشمس في موارد احتمال حجبها بجبل ونحوه ، أو التجاوز عن المشرق ومطلع الشمس بمقدار قمة الرأس ، وهذا ملازم للاستتار .
فتحصل مما ذكرناه : انه لم يبق ما يصلح دليلا للمشهور ، بل بعض ما استدل به لما اختاروه يدل على القول الآخر .
فان قلت : ان المراد من زوال الحمرة في هذه النصوص لو كان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 173 باب 16 من أبواب المواقيت ح 4830 / الكافي ج 3 ص 279 ح 4 .