شرح
وفيه : عدم ظهور الحمرة التي ترتفع فوق الجبل في الحمرة المشرقية ، إذ يحتمل ان يكون المراد منها الصفرة الحاصلة في الأماكن العالية عند اشراف الغروب ، أو الحمرة العارضة الموجبة للشك في استتار القرص في الأفق ، فيكون الامر بالاحتياط لأجل كون الشبهة موضوعية كما يشهد له التعبير بالاحتياط ، اذلو كانت الشبهة حكمية كان عليه بيان الحكم لا الامر بالاحتياط .
ودعوى : ان التعبير عن وجوب التأخير واقعا تعبدا بقوله ( أرى لك ان تأخذ بالحائطة لأجل التقية ، مندفعة بأنه لا شاهد عليها ، مع أن الامر بالاحتياط أيضا مخالف للتقية .
ومنها : صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) قال لي : مسوا « 1 » بالمغرب قليلا فان الشمس تغيب من عندكم قبل ان تغيب من
عندنا « 2 » .
وفيه : انه لا يكون المراد من قوله ( ع ) : فان الشمس تغيب . . . الخ انها تغيب حقيقة قبل ان تغيب من عندهم ، إذ لا يعتبر غيابها عن جميع
هامش
( 1 ) أي أخروها وأدخلوها في المساء ، وفي الحديث : أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب ، أي يؤخرونها حتى تشتبك النجوم مجمع البحرين مادة م س وج 4 ص 204 .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 176 باب 16 من أبواب المواقيت ح 4841 / التهذيب ج 2 ص 258 ح 67 .