تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
إلى غير ذلك من الروايات الصريحة في ذلك . وما توهم ان يعارض هذه الأخبار انماهي طائفتان من النصوص : الأولى : ما تدل بظاهرها على أن وقت الظهر بعد الزوال بقدم كصحيح إسماعيل بن عبد الخالق : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الظهر ، قال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول الشمس « 1 » . ونحوه موثق سعيد الأعرج « 2 » . الثانية : ما تدل على أن وقت الظهر يدخل بعد الزوال بقدمين على ما في رواية ، وبذراع على ما في أخرى ، وهما واحد كما صرح به في بعض النصوص ، وهذه الطائفة تدل على أن وقت العصر بعد الزوال بذراعين وأربعة اقدام كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : سألته عن وقت الظهر ، فقال : ذراع من الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة اقدام من زوال الشمس « 3 » . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 244 ح 8 / الوسائل ج 7 ص 317 باب 4 من أبواب المواقيت ح 9455 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 244 ح 7 / الوسائل ج 4 ص 145 باب 4 من أبواب المواقيت ح 4757 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 217 ح 653 / الوسائل ج 4 ص 141 باب 8 من أبواب المواقيت ح 4743 وح 4744 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281 | السيد محمد صادق الروحاني