تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
خلاف فيه في الجملة « 1 » . وتحقيق القول فيه : ان الكلام يقع في مقامين : الأول : في المبدأ ، الثاني : في المنتهى . أما المقام الأول : فتدل على دخول وقت الظهرين بالزوال على سبيل الترتيب أو التشريك على الخلاف الآتي ، مضافا إلى الاجماع ، والآية الشريفة :أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ« 2 » . والدلوك هو الزوال كما عن جماعة من اللغويين « 3 » . وتدل عليه بعض الأخبار الآتية والنصوص المستفيضة : كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر « 4 » . وصحيح عبيد بن زرارة : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس « 5 » .
هامش
( 1 ) نفى الخلاف في ذلك السيد المرتضى في الناصريات ص 189 ، وحكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 5 ص 129 . ( 2 ) الاسراء : من الآية 78 . ( 3 ) كتاب العين باب الكاف والدال واللام معهما ص 329 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 216 ح 648 / الوسائل ج 4 ص 125 باب 4 من أبواب المواقيت ح 4692 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 216 ح 647 / الوسائل ج 4 ص 125 باب 4 من أبواب المواقيت ح 4696 .