تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الوتيرة خاصة
شرح
وموثق أبي بصير عنه ( ع ) : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر « 1 » . ونحوهما غيرهما . ولا تسقط نافلة المغرب في السفر بلا خلاف ، وتدل على ذلك الروايتان المتقدمتان « 2 » ، ولا نافلة الفجر وتدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه عدة من النصوص : كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : أنه قال : كان رسول الله ( ص ) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منه الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر « 3 » . ونحوه غيره . ومما ذكرناه ظهر عدم سقوط النوافل الليلية غير الوتيرة ، ولا خلاف فيه ( و ) انما الخلاف وقع في ( الوتيرة خاصة ) فعن المشهور « 4 » : سقوطها ، بل عن السرائر : الاجماع عليه « 5 » لاطلاق صحيح ابن سنان وموثق أبي بصير المتقدمين .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 439 ح 3 / الوسائل ج 4 ص 83 باب 21 من أبواب اعداد الفرائض ح 4571 . ( 2 ) صحيحة عبد الله بن سنان وموثق أبي بصير في الصفحة السابقة . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 446 ح 14 / الوسائل ج 4 ص 91 باب 25 من أبواب اعداد الفرائض ح 6 . ( 4 ) مفتاح الكرامة ج 5 ص 33 . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 194 .