الوتيرة خاصة
شرح
وموثق أبي بصير عنه ( ع ) : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر « 1 » . ونحوهما غيرهما .
ولا تسقط نافلة المغرب في السفر بلا خلاف ، وتدل على ذلك الروايتان المتقدمتان « 2 » ، ولا نافلة الفجر وتدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه عدة من النصوص : كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : أنه قال : كان رسول الله ( ص ) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منه الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر « 3 » . ونحوه غيره .
ومما ذكرناه ظهر عدم سقوط النوافل الليلية غير الوتيرة ، ولا خلاف فيه ( و ) انما الخلاف وقع في ( الوتيرة خاصة ) فعن المشهور « 4 » :
سقوطها ، بل عن السرائر : الاجماع عليه « 5 » لاطلاق صحيح ابن سنان وموثق أبي بصير المتقدمين .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 439 ح 3 / الوسائل ج 4 ص 83 باب 21 من أبواب اعداد الفرائض ح 4571 .
( 2 ) صحيحة عبد الله بن سنان وموثق أبي بصير في الصفحة السابقة .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 446 ح 14 / الوسائل ج 4 ص 91 باب 25 من أبواب اعداد الفرائض ح 6 .
( 4 ) مفتاح الكرامة ج 5 ص 33 .
( 5 ) السرائر ج 1 ص 194 .