وتسقط في السفر نوافل النهار
شرح
ودعوى ان مقتضى عموم ما دل على عدم جواز التطوع في وقت الفريضة « 1 » عدم جواز الاتيان بالصلاتين بعد الاتيان بالنافلة الخارجة عن العموم ، مندفعة أولا : بما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى من جواز التطوع في وقت الفريضة ، وثانيا : بان النسبة بين ما دل على مشروعيتهما وبين ما دل على عدم جواز التطوع « 2 » عموم مطلق ، لا شبهة في تقدم اطلاق دليل المقيد على اطلاق دليل المطلق . فتدبر فيما ذكرناه حتى لا تبادر بالاشكال .
سقوط نوافل الظهرين في السفر
( وتسقط في السفر نوافل النهار ) أي نوافل الظهر والعصر اجماعا حكاه غير واحد « 3 » . وتدل عليه نصوص مستفيضة : كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر « 4 » .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 288 / الوسائل ج 4 ص 226 باب 35 من أبواب المواقيت .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 288 / الوسائل ج 4 ص 226 باب 35 من أبواب المواقيت .
( 3 ) كالشيخ في الخلاف ج 1 ص 587 / وحكاه المحقق النجفي في الجواهر ج 7 ص 44 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 13 ح 5 / الوسائل ج 4 ص 82 باب 21 من أبواب اعداد الفرائض ح 4567 ، إلا أنه في الصحيح ثلاث بدل أربع ركعات .