تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
صلاة الوصية وأما صلاة الوصية ، فيدل على استحبابها ما عن الشيخ في المصباح عن الإمام الصادق ( ع ) عن آبائه عن رسول الله ( ص ) : قال أوصيكم بركعتين بين العشائين ، يقرأ في الأولى : الحمد ، وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشرة مرة ، وفي الثانية : الحمد وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة « 1 » . ثم إن ظاهر جماعة « 2 » كونهما غير نافلة المغرب مباينتين لها خارجا ، ولازمه استحباب الاتيان بهما وبالنافلة قدم الأولى أو الثانية ، وعن بعض « 3 » : انكار ذلك . ودعوى ان الروايات المشتملة على الكيفية المخصوصة في الصلاتين واردة لتشريع خصوصية في نافلة المغرب ، ولازم هذه الدعوى عدم جواز فعلهما معا مطلقا كما هو واضح ، ويضعف القول الثاني ظهور الروايات في تشريع الصلاة الخاصة ، وهي المقيدة بالخصوصية لا تشريع الكيفية فقط في الصلاة المشروعة ، ويضعف
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد ص 76 / الوسائل ج 8 ص 18 باب 17 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 10213 . ( 2 ) منهم المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 6 ص 72 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ج 3 ص 38 . ( 3 ) المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 2 قسم 1 ص 11 .