تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
الماء ؟ قال ( ع ) : ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسل ، وان لم يجد غيره أجزأه « 1 » . بدعوى ان الجملة الأولى ظاهرة في التنجيس ، والجملة الثانية تحمل على التقية . وفيه : انه ما دام يمكن حمل الخبر على بيان الحكم الواقعي لا يحمل على التقية ، وفي المقام يمكن ذلك ، إذ الجملة الأولى وان كانت ظاهرة فيما ذكر الا انها تصرف عن ظاهرها بقرينة الجملة الثانية الصريحة في العدم . ومنها : صحيح العيص : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال ( ع ) : يغسل ذكره وفخذيه ، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال ( ع ) لا « 2 » . بدعوى ان صدره يدل على التنجيس ، فذيله يحمل على إرادة أحد معنيين : الأول : ان يكون السؤال عن مسح الذكر من حيث هو لا مسح البول الذي على ذكره بيده . الثاني : ان يكون السؤال عن حكم صورة الشك في إصابة المحل الذي مسح به ذكره للثوب .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 84 / بحار الأنوار ج 77 ص 14 ح 1 وص 100 ح 1 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 421 ح 6 / الوسائل ج 1 ص 350 ح 927 .