تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
ومن ذلك يظهر لزوم البناء على الطهارة فيما إذا أوجب الانتقال سلب اضافته إلى المنتقل عنه من غير فرق بين ثبوت الاطلاق لدليل نجاسة ما أضيف اليه وعدمه ، إذ اطلاق ذلك الدليل لا يشمله بعد سلب الإضافة كما لا يخفى ، مع أن دعوى تبدل الموضوع عرفا في مثل الفرض قريبة . وحكم ما لو شك في صحة الإضافة حكم ما لو علم بالصحة لاستصحاب بقاء الإضافة . نعم ورد نفي البأس بقول مطلق في دم البق والبراغيث كصحيح ابن أبي يعفور : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال ( ع ) : ليس به بأس قلت : انه يكثر ويتفاحش قال : وان كثر « 1 » . ومكاتبة محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ، وهل يجوز لاحد ان يقيس دم البق على دم البراغيث فيصلي فيه وان يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع ( ع ) : يجوز الصلاة والطهر أفضل « 2 » ، ونحوهما غيرهما « 3 » . واحتمال عدم شمولها للدم المجتمع في جوفها من تغذيها بدم الانسان كما ترى ، إذ هو المتيقن ارادته من هذه النصوص .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 255 ح 27 / الوسائل ج 3 ص 435 ح 4089 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 60 ح 9 / الوسائل ج 3 ص 436 ح 4091 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 435 باب 23 من أبواب النجاسات والأواني والجلود .