تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
وبين ما إذا كان موضوعا ، حيث إنه يترتب على استصحاب عدم حدوث الفرد ارتفاع الكلي في الأول ، ولا يترتب عليه في الثاني موكول إلى محله . وفي المقام : بما ان المستصحب من الأحكام الوضعية وهو النجاسة ولا يجري الأصل في الأضعف لعدم ترتب الأثر عليه ، فيجري استصحاب عدم حدوث النجاسة الشديدة ، ويترتب عليه ارتفاع النجاسة بعد اجراء حكم الأضعف . فتحصل : ان الأقوى لزوم اجراء حكم الأضعف وان كان الأحوط اجراء حكم الأشد .

المتنجس منجس

المسألة الخامسة : هل المتنجس ينجس مطلقا أو لا ينجس ، أو يفصل بين اقسامه ؟ وجوه : القول الأول هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، بل عن القاضي « 2 »
هامش
( 1 ) وقد ادعى الميرزا القمي في غنائم الأيام ج 1 ص 452 ان مسالة نجاسة الملاقي مع الرطوبة للمتنجس ينجس من الضروريات فضلا عن الاجماعات / وفي الجواهر ج 1 ص 134 ادعى الاجماع على أن المتنجس ينجس / وفي ج 2 ص 15 اعتبر ان قول الكاشاني بعدم النجاسة مخالف لإجماع المسلمين وضرورة الدين . ( 2 ) القاضي ابن البراج في جواهر الفقه ص 14 مسالة 30 ، إلى أن قال : وقد كان شيخنا المرتضى يذهب إلى جواز ذلك [ طهارة الثوب بمائع غير الماء ] . وهذا غير صحيح ، لان اجماع الطائفة على خلافه في ذلك .