تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
ولكن بناء على أن المطهر الغسل بعد زوال العين اعتبار هذا القيد في غير محله ، إذ مع وجود عين النجاسة في المغسول لا يكون غسله مطهرا له ، إذ الغسلة المزيلة غير مطهرة ، ومع عدم وجودها لا يتصور تغير الماء بأوصاف عين النجاسة والتغير بغير أوصافها لا يوجب النجاسة كما عرفت في مبحث الماء المتغير .

شرائط التطهير بالقليل

واما القسم الثاني فهو أمور : الأول : ورود الماء على المتنجس على المشهور « 1 » ، بل عن الجواهر « 2 » : لم أجد من جزم بخلافه ، وعن الشهيد « 3 » : عدم اعتباره ، بل عن المفاتيح « 4 » : دعوى الشهرة عليه . والأقوى ذلك ، ويشهد له مضافا إلى عدم الدليل على اعتباره فيتعين الرجوع إلى اطلاق الامر بالغسل . صحيح ابن مسلم : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الثوب يصيبه البول قال ( ع ) : اغسله في المركن مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة « 5 » .
هامش
( 1 ) راجع السرائر ج 1 ص 181 / قواعد الإحكام ج 1 ص 196 / إيضاح الفوائد ج 1 ص 32 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 6 ص 156 . ( 3 ) الذكرى ص 15 . ( 4 ) أشار السيد الحكيم + إلى أنه قائل بذلك واستبعدهما ، راجع مستمسك العروة الوثقى ج 2 ص 9 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 250 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 397 ح 3966 .