تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
والأقوى عدم وجوب الإعادة والقضاء الا إذا كان جاهلا بسيطا أو مركبا ولكنه كان مقصرا غير معذور فيعيد في الوقت ويقضي في خارجه . واستدل للأول : بان المشروط ينعدم بعدم شرطه ، فالصلاة الفاقدة للشرط باطلة غير مطابقة للمأمور بها فيجب اتيانها في الوقت وخارجه . اما في الوقت فواضح ، واما في خارجه فلأدلة وجوب القضاء على من فاتته الفريضة « 1 » . وبصحيح ابن سنان : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال ( ع ) : ان كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل ان يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى ، وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ، وان كان يرى أنه اصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء « 2 » . فإنه باطلاقه يشمل الجاهل بالحكم ، بل لعل الجاهل هو المتيقن . وبمفهوم ما دل على عدم وجوب الإعادة على الجاهل بالموضوع . كصحيح عبد الرحمن سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 253 باب 1 من أبواب قضاء الصلوات باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة . . . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 406 ح 9 / الوسائل ج 3 ص 475 ح 4216 .