تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
على الأخرى ، بل يرون بينهما التهافت ، والمقام من هذا القبيل كما هو الظاهر ، فإذا لا بدَّ من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة ، والترجيح مع نصوص الإعادة لوجوه لا تخفى ، مع أن صحيح علي بن مهزيار كما يقيد اطلاق نصوص الإعادة يقيد اطلاق هذه النصوص . فتحصل : ان الأقوى هو القول بلزوم الإعادة في الوقت لا خارجه .

فرعان :

الأول : لو نسي النجاسة فذكرها في أثناء الصلاة فهل يجب الإعادة أم لا ؟ وجهان : قد استدل للأول : بان ذلك مما يقتضيه اطلاق الأدلة الدالة على مانعية النجاسة وبانه لا دليل على المعذورية بالنسبة إلى التذكر . وفيهما نظر : إذ حديث لا تعاد الصلاة « 1 » حاكم على تلك الأدلة ، وآن التذكر سيأتي في الجاهل عدم اعتبار الطهارة فيه . فالصحيح الاستدلال له بصحيح ابن سنان في الدم : وان كنت رايته قبل ان تصلي فلم تغسله ثم رايته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله واعد صلاتك « 2 » .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 4 ص 429 ح 5081 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 483 ح 4238 .