ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا إعادة
شرح
حكم الجاهل بالنجاسة
( ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا إعادة ) مطلقا . وعن المشهور « 1 » : التفصيل بين الجهل بالنجاسة من حيث الحكم بان لم يعلم أن الشئ الفلاني كعرق الجنب من الحرام نجس ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة فيعيد في الوقت وخارجه ، وبين ما إذا كان جاهلا بالموضوع بان لم يعلم أن ثوبه لاقى الدم مثلا حتى فرغ من صلاته فلا يعيد . وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلم في مقامين : الأول : في الجهل بالحكم ، الثاني : في الجهل بالموضوع . اما المقام الأول : فقد عرفت انه نسب إلى المشهور القول بالبطلان ، وعن المحقق الأردبيلي ( رح ) « 2 » وصاحب المدارك « 3 » وبعض من تأخر عنهما : القول بوجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء عليه .هامش
( 1 ) راجع مجمع الفائدة ج 1 ص 342 حيث نسب إلى الشيخ في الإستبصار والسيد وابن إدريس والعلامة في المنتهى .
( 2 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 344 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 349 ، قوله بعد عرض الاقول : والمعتمد عدم وجوب الإعادة مطلقا . فإنه في فرض المسألة لم يفصل بين الوقت وغيره مع عدم العلم بالنجاسة ، وقال : إنه صلى صلاة مأمورا بها شرعا فكانتت مسقطة للفرض .